المادة 64
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ف 1يمكن للمعهد، من أجل تمكينه من القيام بمهامه، أن يحدث مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للمعهد، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعهد ووفق توجيهات المجلس العلمي.
ف 2تحدث المجموعات المذكورة، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة منها، والمشاريع العلمية التي تتولى إنجازها أو الإشراف على إنجازها، بقرار للمجلس العلمي.
ف 3وتتألف كل مجموعة للأبحاث والدراسات من خبراء متخصصين في تاريخ المغرب، يعينون بقرار للمجلس بناء على اقتراح تقدمه لجنة خاصة يعينها هذا الأخير من بين أعضائه لهذا الغرض، يكون من بينهم منسق للجنة.
ف 4تحدد مسطرة الرشيح وكيفيات انتقاء الخبراء المذكورين بموجب النظام الداخلي للمعهد.
ف 5ويمكن أن تضم كل مجموعة عضوا أو عضوين من المجلس، يعينان بقرار منه.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
الباب الخامس: المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
المادة 56 – المادة 67- المادة 56يظل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب المشار إليه في المادة 17 أعلاه، مؤسسة علمية منوط بها مهمة تفعيل عملية البحث في تاريخ المغرب، والارتقاء بالمعرفة المتصلة
- المادة 57تتكون أجهزة المعهد من:
- المادة 58يعين مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص المعهد.
- المادة 59يتولى مدير المعهد تدبير شؤون هذا الأخير والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك، يقوم على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 60يتألف المجلس العلمي، بالإضافة إلى مدير المعهد ورؤساء مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية، من:
- المادة 61يتولى المجلس العلمي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
- المادة 62تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المعهد في ميزانية الأكاديمية.
- المادة 63يتقاضى أعضاء المجلس العلمي التابع للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب تعويضا عن المهام يحدده أمين السر الدائم باقتراح من مدير المعهد.
- المادة 64يمكن للمعهد، من أجل تمكينه من القيام بمهامه، أن يحدث مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للمعهد، والعمل على تنفيذها تحت إشراف م
- المادة 65يحدد تنظيم المجموعات المذكورة، وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للمعهد.
- المادة 66يلحق بالأكاديمية، بناء على طلبهم، الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان العاملون بالمعهد، الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة في تاريخ دخول هذا القا
- المادة 67تحل الأكاديمية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المعهد المل