الباب الخامس: المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
المادة 65
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ف 1يحدد تنظيم المجموعات المذكورة، وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للمعهد.
ف 2تشكل مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
الباب الخامس: المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
المادة 56 – المادة 67- المادة 56يظل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب المشار إليه في المادة 17 أعلاه، مؤسسة علمية منوط بها مهمة تفعيل عملية البحث في تاريخ المغرب، والارتقاء بالمعرفة المتصلة
- المادة 57تتكون أجهزة المعهد من:
- المادة 58يعين مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص المعهد.
- المادة 59يتولى مدير المعهد تدبير شؤون هذا الأخير والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك، يقوم على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 60يتألف المجلس العلمي، بالإضافة إلى مدير المعهد ورؤساء مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية، من:
- المادة 61يتولى المجلس العلمي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
- المادة 62تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المعهد في ميزانية الأكاديمية.
- المادة 63يتقاضى أعضاء المجلس العلمي التابع للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب تعويضا عن المهام يحدده أمين السر الدائم باقتراح من مدير المعهد.
- المادة 64يمكن للمعهد، من أجل تمكينه من القيام بمهامه، أن يحدث مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للمعهد، والعمل على تنفيذها تحت إشراف م
- المادة 65يحدد تنظيم المجموعات المذكورة، وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للمعهد.
- المادة 66يلحق بالأكاديمية، بناء على طلبهم، الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان العاملون بالمعهد، الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة في تاريخ دخول هذا القا
- المادة 67تحل الأكاديمية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المعهد المل