الباب الخامس: حماية ونشر المعطيات المحصلة من الآليات الوطنية في إطار المهام الحمائية المختلفة للمجلس
المادة 54
ف 1طبقا للفقرة الثانية من المادة 16 من القانون، تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية، ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه الشرعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
ف 2ينشر تقرير سنوي عن أشغال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتضمن أنشطتها وتوصياتها مع مراعاة الفقرة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الخامس: حماية ونشر المعطيات المحصلة من الآليات الوطنية في إطار المهام الحمائية المختلفة للمجلس
المادة 54 – المادة 57- المادة 54طبقا للفقرة الثانية من المادة 16 من القانون، تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية، ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون المو
- المادة 55تخضع معالجة المعلومات المحصل عليها والمعالجة في إطار الآليات الوطنية، وفي إطار المهام الحمائية الأخرى للمجلس، لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص
- المادة 56يضع مكتب المجلس، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الداخلي، وبتعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- المادة 57تحدث لدى الرئيسة وحدة إدارية، تتولى مهام المسؤولية عن معالجة المعلومات والمعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها في إطار المهام الوقائية والحمائية للمجلس، والسهر