مادة madda
FR
الباب السابع: التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته

المادة 61

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1يلزم أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته، والمشاركة في أشغاله. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة المجلس إلا إذا كان العذر مقبولا، ولا سيما في الحالات التالية:

ف 2− حضور العضو نشاطا رسميا، أو قيامه بمهمة رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه؛

ف 3− وجود العضو في إجازة مرضية.

ف 4− ويتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيسة المجلس، أو رئيس اللجنة الدائمة أو رئيس اللجنة الجهوية أو منسق الآلية الوطنية المعنية، حسب الحالة، قبل بداية الاجتماع.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته

المادة 61 – المادة 62
  1. المادة 61يلزم أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته، والمشاركة في أشغاله. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة المجلس إلا إذا كان العذر مقبولا، ولا سيما في الحالات الت
  2. المادة 62تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع.
فهرس النص كاملا · 82 مادة