مادة madda
FR
الباب السادس: مسطرة وضع ميثاق الأخلاقيات والمصادقة عليه والتدابير المتخذة إزاء الأعضاء في حالات تنازع المصالح

المادة 60

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1في حال قيام العضو بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس، تتم مباشرة مسطرة إنهاء عضويته، وذلك وفق الإجراءات المبينة بعده.

ف 2تتلقى رئيسة المجلس ما قد ينسب إلى العضو من قيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس، وتأمر بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية. ويتم إشعار العضو المعني بذلك.

ف 3للعضو المعني حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بما ينسب إليه من إخلال بالتزامات العضوية في المجلس، وأخذ نسخة منها، قبل تاريخ استدعائه من قبل مكتب المجلس، سبعة أيام على الأقل.

ف 4يوجه الاستدعاء للعضو المعني لحضور اجتماع المكتب، قبل تاريخ انعقاده بثلاثة أيام على الأقل، بواسطة البريد المضمون وإلى آخر عنوان شخصي مصرح به لدى المجلس، وإذا تخلف العضو المعني دون عذر مقبول، رغم توصله بالاستدعاء بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.

ف 5ينعقد اجتماع لمكتب المجلس، بكامل أعضائه العشر، ويدعى العضو المعني لتقديم توضيحاته أمامه، ويحق له التزام الصمت عند دعوته لتقديم التوضيحات المذكورة.

ف 6يتداول مكتب المجلس دون حضور المعني بالأمر، ويتخذ بأغلبية ثلي أعضائه توصية معللة بإتمام مسطرة إنهاء عضوية العضو المعني أو بإيقاف المسطرة المذكورة عند عدم ثبوت هذه الأفعال. وفي حالة إذا ما كان المعني عضوا بالمكتب، فإنه لا يحتسب في النصاب المحدد في الفقرة السابقة.

ف 7للعضو المعني الحق في أخذ نسخة من محضر اجتماع المكتب، فور التوقيع عليه، كما يبلغ، وفق نفس كيفيات استدعائه بتوصية المكتب.

ف 8تتولى رئيسة المجلس، في حال التوصية بإتمام مسطرة إنهاء العضوية، إخبار السلطة التي يرجع لها حق التعيين. طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مسطرة وضع ميثاق الأخلاقيات والمصادقة عليه والتدابير المتخذة إزاء الأعضاء في حالات تنازع المصالح

المادة 58 – المادة 60
  1. المادة 58تقوم رئيسة المجلس بوضع مشروع ميثاق الأخلاقيات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون، تصادق عليه الجمعية العامة، ويرد في الملحق الأول من هذا النظ
  2. المادة 59يدلي أعضاء المجلس، عند بداية انتدابهم، بصفة تلقائية وإلزامية، بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فها عرضة لتنازع حقيقي أو متصور للمصالح، بصفة مباشرة أو غير
  3. المادة 60في حال قيام العضو بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس، تتم مباشرة مسطرة إنهاء عضويته، وذلك وفق الإجراءات المبينة بعده.
فهرس النص كاملا · 82 مادة