المادة 4
ف 1تتولى رئيسة المجلس السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه، وتمارس الاختصاصات المسندة إليها بموجب المواد 11 (الفقرة الأخيرة) و 14 و 18 (الفقرة الأخيرة) و 20 (الفقرتان الأولى والثانية) و 21 (الفقرة الأولى) و 24 (الفقرة الأخيرة) و 30 و 35 و 36 (البند ج، النقطة الثانية) و 39 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 43 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 45 و 46 و 49 (الفقرة الثانية) و 51 و 52 (الفقرة الأولى) و 53 (الفقرة الأخيرة) و 54 (الفقرة الأولى) و 55 و 57 و 58 (الفقرة الأولى) و 59 (الفقرة الأولى) من القانون.
ف 2وعلاوة على الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة:
ف 3− ترفع تقريرا سنويا بشأن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطة عمله إلى جلالة الملك؛
ف 4− تقدم تقريرا عن أعمال المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع نقاش من قبل البرلمان؛
ف 5− تقترح على مكتب المجلس إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاص المجلس وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها؛
ف 6− تعد مشروع التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 60 (الفقرة الأولى) من القانون؛
ف 7− تحيل حالات انتهاك حقوق الإنسان والقضايا ذات الطابع المحلي أو الجهوي، التي تتوصل بها إلى اللجان الجهوية، قصد دراستها وإصدار خلاصات وتوصيات بشأنها؛
ف 8− تشرف على تتبع أوضاع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوجيههم؛
ف 9− تشرف على مساعي وإجراءات الوساطة والصلح والحوار، في نطاق مقتضيات المادة 10 من القانون وفق الكيفيات المحددة فيها؛
ف 10− تشرف على تدبير وتنسيق عمل اللجن الجهوية طبقا للقانون؛
ف 11− تحيط الجمعية العامة علما بمراحل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 76.15 — madda.ma