الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامة
المادة 5
ف 1يتولى الأمين العام مساعدة رئيسة المجلس في مهامها ويمارس الاختصاصات المسندة إليه بموجب المواد 49 (الفقرة الأخيرة) و 52 و 57 (الفقرة الأولى) و 59 (الفقرة الأولى) من القانون.
ف 2كما يتولى علاوة على الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة:
ف 3− تنسيق العمل الإداري لأشغال اللجان الدائمة ولجان العمل الموضوعاتية؛
ف 4− الإشراف على تنسيق عمل مدراء اللجان الجهوية؛
ف 5− تسجيل الإحالات والشكايات الواردة على المجلس؛
ف 6− القيام بمهام كتابة مكتب المجلس ومهام مقرر اجتماعات الجمعية العامة ومحرر محاضرها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 76.15 — madda.ma