المادة 37
ف 1يدرج تأليف الآليات الوطنية في جدول أعمال أول دورة للجمعية العامة للمجلس، ويتم تشكيل الآليات الوطنية بعد المصادقة على هذا النظام الداخلي، داخل أجل لا يتعدى الأشهر الثلاثة الموالية لتنصيب أعضاء المجلس.
ف 2يحدد عدد أعضاء كل آلية وطنية بقرار لرئيسة المجلس، ويتعين أن تضم كل آلية وطنية ثلاثة أعضاء من المجلس على الأقل.
ف 3تقدم رئيسة المجلس، في بداية الجلسة المخصصة لاختيار أعضاء الآليات الوطنية، أسماء الأعضاء المقترحين لعضوية كل آلية وطنية. ويشترط توقيع الأعضاء المقترحين لعضوية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التزامهم في حال اختيارهم، بممارسة مهامهم كامل الوقت طيلة مدة انتدابهم.
ف 4تصادق الجمعية العامة على لائحة متضمنة للأسماء المقترحة لعضوية كل آلية وطنية على حدة. تتم المصادقة المشار إليها في الفقرة السابقة بالتوافق بين أعضاء الجمعية العامة، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الثالث: الآليات الوطنية
المادة 37 – المادة 38- المادة 37يدرج تأليف الآليات الوطنية في جدول أعمال أول دورة للجمعية العامة للمجلس، ويتم تشكيل الآليات الوطنية بعد المصادقة على هذا النظام الداخلي، داخل أجل لا يتعدى الأشه
- المادة 38تعقد كل آلية وطنية أول اجتماع لها فور مصادقة الجمعية العامة على اختيار أعضائها، تحت إشراف رئيسة المجلس أو الأمانة العامة.