الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 36
ف 1تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحالتين على أساس جدول أعمال محدد.
ف 2تنعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه رئيس اللجنة، حسب الحالة، دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور سبعة (7) أيام، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 32 – المادة 36- المادة 32تتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها، في المادتين 45 (الفقرة الأولى) و 46 (الفقرتان الأولى والثانية
- المادة 33لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:
- المادة 34تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بال
- المادة 35طبقا للمادة 44 من القانون، يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيسة المجلس، تدبير أشغالها، ويختصون إضافة للاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون وهذا النظام ال
- المادة 36تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحا