مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع السادس: اللجان الجهوية

المادة 33

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:

  1. أ)ستة (6) أعضاء يختارون من بين الجمعيات المهنية للقضاة، والهيئات التمثيلية للمحامين والأطباء والصحفيين المهنيين، ومن المجلس العلمي الأعلى ووسيط المملكة، باقتراح من هذه المؤسسات؛
  2. ب)أعضاء يختارون من بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيد الجهوي؛
  3. ج)شخصيات فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الجهوي.

ف 2يحدد عدد أعضاء كل لجنة جهوية، وعدد الأعضاء المشار إليهم في البندين (ب) و(ج) بقرار لرئيسة المجلس، بعد استشارة المكتب، ورئيس اللجنة المعنية.

ف 3تسعى اللجان الجهوية في تركيبتها إلى تحقيق مبدأ المناصفة، مع مراعاة تمثيل مختلف الأقاليم والعمالات المكونة للمجال الترابي.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: اللجان الجهوية

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32تتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها، في المادتين 45 (الفقرة الأولى) و 46 (الفقرتان الأولى والثانية
  2. المادة 33لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:
  3. المادة 34تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بال
  4. المادة 35طبقا للمادة 44 من القانون، يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيسة المجلس، تدبير أشغالها، ويختصون إضافة للاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون وهذا النظام ال
  5. المادة 36تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحا
فهرس النص كاملا · 82 مادة