الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 33
ف 1لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:
- أ)ستة (6) أعضاء يختارون من بين الجمعيات المهنية للقضاة، والهيئات التمثيلية للمحامين والأطباء والصحفيين المهنيين، ومن المجلس العلمي الأعلى ووسيط المملكة، باقتراح من هذه المؤسسات؛
- ب)أعضاء يختارون من بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيد الجهوي؛
- ج)شخصيات فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الجهوي.
ف 2يحدد عدد أعضاء كل لجنة جهوية، وعدد الأعضاء المشار إليهم في البندين (ب) و(ج) بقرار لرئيسة المجلس، بعد استشارة المكتب، ورئيس اللجنة المعنية.
ف 3تسعى اللجان الجهوية في تركيبتها إلى تحقيق مبدأ المناصفة، مع مراعاة تمثيل مختلف الأقاليم والعمالات المكونة للمجال الترابي.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 32 – المادة 36- المادة 32تتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها، في المادتين 45 (الفقرة الأولى) و 46 (الفقرتان الأولى والثانية
- المادة 33لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:
- المادة 34تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بال
- المادة 35طبقا للمادة 44 من القانون، يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيسة المجلس، تدبير أشغالها، ويختصون إضافة للاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون وهذا النظام ال
- المادة 36تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحا