الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 34
تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية تكلف برصد وضعية حقوق الإنسان والنهوض بها وإنجاز التقارير والأعمال الي يعهد بها رئيس اللجنة الجهوية إليها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 32 – المادة 36- المادة 32تتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها، في المادتين 45 (الفقرة الأولى) و 46 (الفقرتان الأولى والثانية
- المادة 33لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:
- المادة 34تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بال
- المادة 35طبقا للمادة 44 من القانون، يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيسة المجلس، تدبير أشغالها، ويختصون إضافة للاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون وهذا النظام ال
- المادة 36تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحا