مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع الرابع: مكتب المجلس

المادة 14

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

يتألف مكتب المجلس، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون، ويعقد اجتماعاته وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مكتب المجلس

المادة 14 – المادة 15
  1. المادة 14يتألف مكتب المجلس، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون، ويعقد اجتماعاته وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 (الفقرات الثانية والثالث
  2. المادة 15تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسة المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما اقتضى الأمر ذلك.
فهرس النص كاملا · 82 مادة