المادة 15
ف 1تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسة المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما اقتضى الأمر ذلك.
ف 2يعقد المكتب اجتماعاته بمقر المجلس، ما لم تقرر رئيسة المجلس خلاف ذلك.
ف 3تضع رئيسة المجلس جدول أعمال المكتب ويمكن لأعضاء المكتب اقتراح إدراج نقط في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تدرج النقط المقترحة في الاجتماع الموالي، باستثناء إذا كانت حالة الاستعجال ضمن نقط جدول الأعمال.
ف 4تتولى رئيسة المجلس تسيير اجتماعات المكتب، ويمكن أن تنيب عنها، عند الضرورة، الأمين العام للمجلس، أو أي عضو من الأعضاء.
ف 5يتولى مكتب المجلس ممارسة مهام الجمعية العامة بتفويض مها ولا ميما خلال الفترات الفاصلة فيما بين الدورات.
ف 6ويتخذ المكتب قراراته بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيسة المكتب مرجحا.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الرابع: مكتب المجلس
المادة 14 – المادة 15- المادة 14يتألف مكتب المجلس، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون، ويعقد اجتماعاته وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 (الفقرات الثانية والثالث
- المادة 15تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسة المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما اقتضى الأمر ذلك.