مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع الثالث: الجمعية العامة

المادة 6

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

تتولى الجمعية العامة ممارسة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها خلال شهور فبراير ويونيو وسـبتمبر، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 42 (الفقرة الأخيرة) و 43 و 48 و 53 و 54 من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الجمعية العامة

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6تتولى الجمعية العامة ممارسة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها خلال شهور فبراير ويونيو وسـبتمبر، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 42 (
  2. المادة 7تدعو رئيسة المجلس الجمعية العامة للانعقاد في الدورات العادية أو الاستثنائية، وتوجه لهذه الغاية عبر كل الوسائل المتاحة، ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدع
  3. المادة 8طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون، يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائه، غير أنه في حالة اللجوء إلى التصو
  4. المادة 9تكون اجتماعات الجمعية العامة غير علنية. غير أنه يمكن لرئيسة المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب أن تقرر بصفة استثنائية، فتحها جزئيا للعموم أو نقل أشغالها مباشرة عبر ا
  5. المادة 10تتكون الدورة من جلسة واحدة أو عدة جلسات عند الاقتضاء.
  6. المادة 11تتولى رئيسة المجلس تسيير الجلسات وتقوم بحصر قائمة التدخلات، وتقدر، عند الاقتضاء بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة، المدة المخصصة لهذه التدخلات حسب طبيعة النقط الم
  7. المادة 12تعلن رئيسة المجلس عن اختتام الدورة، بعد استنفاد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
  8. المادة 13تخبر رئيسة المجلس جلالة الملك بنتائج أشغال الاجتماعات إثر انتهائها، ولها أن تنشر جزئيا أو كليا الآراء والتوصيات والقرارات المصادق عليها.
فهرس النص كاملا · 82 مادة