الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع الثالث: الجمعية العامة
المادة 6
تتولى الجمعية العامة ممارسة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها خلال شهور فبراير ويونيو وسـبتمبر، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 42 (الفقرة الأخيرة) و 43 و 48 و 53 و 54 من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الثالث: الجمعية العامة
المادة 6 – المادة 13- المادة 6تتولى الجمعية العامة ممارسة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها خلال شهور فبراير ويونيو وسـبتمبر، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 42 (
- المادة 7تدعو رئيسة المجلس الجمعية العامة للانعقاد في الدورات العادية أو الاستثنائية، وتوجه لهذه الغاية عبر كل الوسائل المتاحة، ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدع
- المادة 8طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون، يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائه، غير أنه في حالة اللجوء إلى التصو
- المادة 9تكون اجتماعات الجمعية العامة غير علنية. غير أنه يمكن لرئيسة المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب أن تقرر بصفة استثنائية، فتحها جزئيا للعموم أو نقل أشغالها مباشرة عبر ا
- المادة 10تتكون الدورة من جلسة واحدة أو عدة جلسات عند الاقتضاء.
- المادة 11تتولى رئيسة المجلس تسيير الجلسات وتقوم بحصر قائمة التدخلات، وتقدر، عند الاقتضاء بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة، المدة المخصصة لهذه التدخلات حسب طبيعة النقط الم
- المادة 12تعلن رئيسة المجلس عن اختتام الدورة، بعد استنفاد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
- المادة 13تخبر رئيسة المجلس جلالة الملك بنتائج أشغال الاجتماعات إثر انتهائها، ولها أن تنشر جزئيا أو كليا الآراء والتوصيات والقرارات المصادق عليها.