مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع الثالث: الجمعية العامة

المادة 7

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1تدعو رئيسة المجلس الجمعية العامة للانعقاد في الدورات العادية أو الاستثنائية، وتوجه لهذه الغاية عبر كل الوسائل المتاحة، ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء، مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها بالنسبة للدورات العادية، ويومين على الأقل بالنسبة للدورات الاستثنائية؛

ف 2تنعقد دورات الجمعية العامة بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضائها طبقا لأحكام المادة 54 من القانون، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، توجه الرئيسة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. لا يطبق هذا النصاب في حال الدعوة لعقد دورات استثنائية، بحيث يكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين؛

ف 3ويتعين أن يكون طلب عقد دورة استثنائية، المقدم من قبل أغلبية أعضاء المجلس، مرفقا بجدول أعمال محدد.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الجمعية العامة

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6تتولى الجمعية العامة ممارسة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها خلال شهور فبراير ويونيو وسـبتمبر، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 42 (
  2. المادة 7تدعو رئيسة المجلس الجمعية العامة للانعقاد في الدورات العادية أو الاستثنائية، وتوجه لهذه الغاية عبر كل الوسائل المتاحة، ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدع
  3. المادة 8طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون، يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائه، غير أنه في حالة اللجوء إلى التصو
  4. المادة 9تكون اجتماعات الجمعية العامة غير علنية. غير أنه يمكن لرئيسة المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب أن تقرر بصفة استثنائية، فتحها جزئيا للعموم أو نقل أشغالها مباشرة عبر ا
  5. المادة 10تتكون الدورة من جلسة واحدة أو عدة جلسات عند الاقتضاء.
  6. المادة 11تتولى رئيسة المجلس تسيير الجلسات وتقوم بحصر قائمة التدخلات، وتقدر، عند الاقتضاء بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة، المدة المخصصة لهذه التدخلات حسب طبيعة النقط الم
  7. المادة 12تعلن رئيسة المجلس عن اختتام الدورة، بعد استنفاد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
  8. المادة 13تخبر رئيسة المجلس جلالة الملك بنتائج أشغال الاجتماعات إثر انتهائها، ولها أن تنشر جزئيا أو كليا الآراء والتوصيات والقرارات المصادق عليها.
فهرس النص كاملا · 82 مادة