الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 32
ف 1تتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها، في المادتين 45 (الفقرة الأولى) و 46 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.
ف 2يشتغل رؤساء اللجان الجهوية تحت إشراف رئيسة المجلس ويمثلونها لدى السلطات العمومية داخل الامتداد الترابي للجهة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع السادس: اللجان الجهوية
المادة 32 – المادة 36- المادة 32تتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها، في المادتين 45 (الفقرة الأولى) و 46 (الفقرتان الأولى والثانية
- المادة 33لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:
- المادة 34تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بال
- المادة 35طبقا للمادة 44 من القانون، يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيسة المجلس، تدبير أشغالها، ويختصون إضافة للاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون وهذا النظام ال
- المادة 36تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحا