مادة madda
FR
الباب السادس: مسطرة وضع ميثاق الأخلاقيات والمصادقة عليه والتدابير المتخذة إزاء الأعضاء في حالات تنازع المصالح

المادة 59

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1يدلي أعضاء المجلس، عند بداية انتدابهم، بصفة تلقائية وإلزامية، بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فها عرضة لتنازع حقيقي أو متصور للمصالح، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويتم التصريح المذكور وفق نموذج يعد من قبل رئيسة المجلس بعد استشارة المكتب.

ف 2وبعد اطلاعها على التصريح المذكور، تقرر الرئيسة عدم مشاركة العضو المعني في اتخاذ القرار أو القيام بالمهمة الي من شأنها أن تجعله في وضعية التنازع المذكورة.

ف 3إذا علم عضو بإدراج قضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في جدول أعمال المجلس أو أحد أجهزته، وجب عليه إخبار رئيسة المجلس، بصفة مباشرة، وفورية. وفي هذه الحالة، يعفى العضو المعني من الحضور. أومن المشاركة في المداولة أوفي اتخاذ القرار، أومن القيام بالمهمة المعنية، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مسطرة وضع ميثاق الأخلاقيات والمصادقة عليه والتدابير المتخذة إزاء الأعضاء في حالات تنازع المصالح

المادة 58 – المادة 60
  1. المادة 58تقوم رئيسة المجلس بوضع مشروع ميثاق الأخلاقيات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون، تصادق عليه الجمعية العامة، ويرد في الملحق الأول من هذا النظ
  2. المادة 59يدلي أعضاء المجلس، عند بداية انتدابهم، بصفة تلقائية وإلزامية، بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فها عرضة لتنازع حقيقي أو متصور للمصالح، بصفة مباشرة أو غير
  3. المادة 60في حال قيام العضو بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس، تتم مباشرة مسطرة إنهاء عضويته، وذلك وفق الإجراءات المبينة بعده.
فهرس النص كاملا · 82 مادة