الباب السابع: التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته
المادة 62
ف 1تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع.
ف 2توجه رئيسة المجلس استفسارا كتابيا إلى الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات الجهاز المعني من أجهزة المجلس دون عذر مقبول.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب السابع: التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته
المادة 61 – المادة 62- المادة 61يلزم أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته، والمشاركة في أشغاله. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة المجلس إلا إذا كان العذر مقبولا، ولا سيما في الحالات الت
- المادة 62تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع.