مادة madda
FR
الباب السابع: التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته

المادة 62

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع.

ف 2توجه رئيسة المجلس استفسارا كتابيا إلى الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات الجهاز المعني من أجهزة المجلس دون عذر مقبول.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته

المادة 61 – المادة 62
  1. المادة 61يلزم أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته، والمشاركة في أشغاله. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة المجلس إلا إذا كان العذر مقبولا، ولا سيما في الحالات الت
  2. المادة 62تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع.
فهرس النص كاملا · 82 مادة