مادةmadda
FR

ف 1يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي.

ف 2وتسري عليه أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وصونها ولا سيما منها «مبادئ باريس» المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان و«مبادئ بلغراد» حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.

ف 3تحدث لدى المجلس آليات وطنية ولجان جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة صلاحياته.

ف 4يوجد مقر المجلس بالرباط.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وال
  3. المادة 3يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي.
فهرس النص كاملا · 65 مادة