مادةmadda
FR

ف 1يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:

ف 2− الجمعية العامة؛

ف 3− مكتب المجلس؛

ف 4− لجان دائمة.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أجهزة المجلس

المادة 47 – المادة 51
  1. المادة 47يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
  2. المادة 48تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
  3. المادة 49يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق ا
  4. المادة 50تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
  5. المادة 51يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.
فهرس النص كاملا · 65 مادة