مادة madda
FR

ف 1يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.

ف 2ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التالية:

ف 3− يضع جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس ويدعو إلى انعقادها ويرأس اجتماعاتها ويسهر على تنفيذ قراراتها؛

ف 4− يرفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك؛

ف 5− يبلغ نتائج مداولات المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛

ف 6− يعد مشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية السنوية للمجلس، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها؛

ف 7− يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه؛

ف 8− يعين الموارد البشرية الازمة لقيام المجلس بصلاحياته طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بها، المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون؛

ف 9− يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون بعل المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة على الصعيدين الوطني والدولي ويسهر على تنفيذها؛

ف 10− يتولى تدبير علاقات التعاون والشراكة التي تكون الآليات الوطنية طرفا فيها مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛

ف 11− يشرف على إعداد تقارير المجلس ويعرضها على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها؛

ف 12− يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس ويمثل المجلس والآليات الوطنية إزاء الدولة وأمام القضاء وكل هيئة عامة أو خاصة وطنية أو أجنبية ولدى المنظمات والهيئات الدولية وإزاء الأغيار.

ف 13يجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته للأمين العام أو لأي عضو من أعضاء مكتب المجلس.

ف 14إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، يعين جلالة الملك أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أجهزة المجلس

المادة 47 – المادة 51
  1. المادة 47يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
  2. المادة 48تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
  3. المادة 49يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق ا
  4. المادة 50تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
  5. المادة 51يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.
فهرس النص كاملا · 65 مادة