المادة 51
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.
ف 2ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التالية:
ف 3− يضع جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس ويدعو إلى انعقادها ويرأس اجتماعاتها ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
ف 4− يرفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك؛
ف 5− يبلغ نتائج مداولات المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛
ف 6− يعد مشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية السنوية للمجلس، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها؛
ف 7− يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه؛
ف 8− يعين الموارد البشرية الازمة لقيام المجلس بصلاحياته طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بها، المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون؛
ف 9− يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون بعل المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة على الصعيدين الوطني والدولي ويسهر على تنفيذها؛
ف 10− يتولى تدبير علاقات التعاون والشراكة التي تكون الآليات الوطنية طرفا فيها مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛
ف 11− يشرف على إعداد تقارير المجلس ويعرضها على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها؛
ف 12− يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس ويمثل المجلس والآليات الوطنية إزاء الدولة وأمام القضاء وكل هيئة عامة أو خاصة وطنية أو أجنبية ولدى المنظمات والهيئات الدولية وإزاء الأغيار.
ف 13يجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته للأمين العام أو لأي عضو من أعضاء مكتب المجلس.
ف 14إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، يعين جلالة الملك أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الخامس: أجهزة المجلس
المادة 47 – المادة 51- المادة 47يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
- المادة 48تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 49يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق ا
- المادة 50تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
- المادة 51يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.