مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011)، وتحدد صلاحياته وتأليفه وكيفيات تنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي المتعلقة بأعضائه، طبقا لأحكام هذا القانون. ويشار إليه بعده باسم «المجلس».

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وال
  3. المادة 3يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي.
فهرس النص كاملا · 65 مادة