مادةmadda
FR

ف 1يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2ويتولى مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها.

ف 3ويقوم، علاوة على ذلك، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه، والعمل على مسكها وحفظها.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

الباب السادس: كيفيات سير المجلس

المادة 52 – المادة 56
  1. المادة 52يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 53تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة.
  3. المادة 54تنعقد دورات الجمعية العامة، بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضاءها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر
  4. المادة 55يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية، بصفة استشارية، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
  5. المادة 56يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا لأحكام هذا القانون، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس ف
فهرس النص كاملا · 65 مادة