مادةmadda
FR

ف 1تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة.

ف 2كما يمكن للجمعية العامة، عند الاقتضاء، أن تعقد اجتماعاتها خلال دورات استثنائية، بطلب من جلالة الملك، وعند الاقتضاء، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو بمبادرة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن أغلبية أعضائه.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: كيفيات سير المجلس

المادة 52 – المادة 56
  1. المادة 52يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 53تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة.
  3. المادة 54تنعقد دورات الجمعية العامة، بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضاءها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر
  4. المادة 55يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية، بصفة استشارية، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
  5. المادة 56يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا لأحكام هذا القانون، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس ف
فهرس النص كاملا · 65 مادة