ج.ر 6652 · ص 1227
الباب السادس: كيفيات سير المجلس
المادة 55
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية، بصفة استشارية، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 2كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أوهيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب السادس: كيفيات سير المجلس
المادة 52 – المادة 56- المادة 52يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 53تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة.
- المادة 54تنعقد دورات الجمعية العامة، بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضاءها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر
- المادة 55يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية، بصفة استشارية، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
- المادة 56يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا لأحكام هذا القانون، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس ف