مادةmadda
FR

ف 1يتألف المجلس، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف من:

  1. أ-الأمين العام؛

ف 2ب-رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المحدثة لدى المجلس، بصفتهم أعضاء بحكم القانون؛

  1. ج-سبعة وعشرين (27) عضوا يختارون من بين الشخصيات التي تتوفر على المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، وهم يتوزعون حسب الفئات كما يلي:
  2. 1-تسعة (9) أعضاء يعينهم جلالة الملك كما يلي:

ف 3− خمسة (5) منهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛

ف 4− أربعة (4) أعضاء يعينون كما يلي:

  1. –عضوان (2) يقترحهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة؛
  2. –عضوان (2) يقترحهما المجلس العلمي الأعلى.
  3. 2-ثمانية (8) أعضاء يعينهم رئيس الحكومة كما يلي:

ف 5− أربعة (4) منهم من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس؛

ف 6− أربعة (4) منهم باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحفيين المهنيين، والأطباء، والمحامين.

  1. 3-ثمانية (8) أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لا سيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.
  2. 4-عضوان يمثلان المؤسستين التاليتين:

ف 7− مؤسسة الوسيط؛

ف 8− مجلس الجالية المغربية بالخارج.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف المجلس

المادة 36 – المادة 43
  1. المادة 36يتألف المجلس، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف من:
  2. المادة 37يراعى في اختيار أعضاء كل فئة من الفئات، حسب الحالة، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية، وتمثيلية
  3. المادة 38تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الد
  4. المادة 39تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوفي حالة العجز الصحي الكلي ا
  5. المادة 40يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
  6. المادة 41يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
  7. المادة 42يسهر المجلس على وضع ميثاق للأخلاقيات، يصادق عليه بقرار للجمعية العامة، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه وأعضاء اللجان الجه
  8. المادة 43لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولات المجلس أو أحد أجهزته كلما كانت هذه المداولات تتعلق بقضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
فهرس النص كاملا · 65 مادة