مادةmadda
FR

ف 1يراعى في اختيار أعضاء كل فئة من الفئات، حسب الحالة، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج وفئات الشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة والأطفال.

ف 2وعلاوة على ذلك، يجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، ويشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

ف 3تحدد مدة انتداب رئيس المجلس وأعضائه ومنسقي الآليات الوطنية وأعضائها ورؤساء اللجان الجهوية وأعضائها في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف المجلس

المادة 36 – المادة 43
  1. المادة 36يتألف المجلس، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف من:
  2. المادة 37يراعى في اختيار أعضاء كل فئة من الفئات، حسب الحالة، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية، وتمثيلية
  3. المادة 38تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الد
  4. المادة 39تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوفي حالة العجز الصحي الكلي ا
  5. المادة 40يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
  6. المادة 41يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
  7. المادة 42يسهر المجلس على وضع ميثاق للأخلاقيات، يصادق عليه بقرار للجمعية العامة، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه وأعضاء اللجان الجه
  8. المادة 43لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولات المجلس أو أحد أجهزته كلما كانت هذه المداولات تتعلق بقضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
فهرس النص كاملا · 65 مادة