المادة 39
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوفي حالة العجز الصحي الكلي الثابت، أوفي حالة الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامة أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو عند القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس.
ف 2يعين أعضاء المجلس الذين سيحلون محل الأعضاء، الذين ستنتهي مدة عضويتهم، قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ومن أجل ذلك، يتعين على رئيس المجلس إحاطة السلطة التي يرجع لها حق التعيين بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.
ف 3يعين من يخلف أعضاء المجلس في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة داخل أجل 60 يوما من انتهاء مدة عضويهم، وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية، ويتعين على رئيس المجلس أن يخبر بذلك، فورا، السلطة التي يرجع لها حق التعيين.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 36 – المادة 43- المادة 36يتألف المجلس، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف من:
- المادة 37يراعى في اختيار أعضاء كل فئة من الفئات، حسب الحالة، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية، وتمثيلية
- المادة 38تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الد
- المادة 39تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوفي حالة العجز الصحي الكلي ا
- المادة 40يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
- المادة 41يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
- المادة 42يسهر المجلس على وضع ميثاق للأخلاقيات، يصادق عليه بقرار للجمعية العامة، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه وأعضاء اللجان الجه
- المادة 43لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولات المجلس أو أحد أجهزته كلما كانت هذه المداولات تتعلق بقضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.