مادةmadda
قانون رقم 76.15

قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.18.17 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس لحقوق الإنسان، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 65 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011)، وتحدد صلاحياته وتأليفه وكيفيات تنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي المتعلقة بأعضائه، طبقا لأحكام هذا القانون. ويشار إليه بعده باسم «المجلس».

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

كما يساهم في التشجيع على إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

المادة 3

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي.

وتسري عليه أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وصونها ولا سيما منها «مبادئ باريس» المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان و«مبادئ بلغراد» حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.

تحدث لدى المجلس آليات وطنية ولجان جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة صلاحياته.

يوجد مقر المجلس بالرباط.

المادة 4