المادة 13
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريهم من خلال:
ف 2− القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
ف 3− إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب؛
ف 4− تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.
ف 5ويقصد بالحرمان من الحرية في مدلول هذه المادة، أي شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو إيداعهم في مكان عام أ وخاص للاحتجاز حيث لا يسمح لهم بمغادرته متى شاؤوا، سواء كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
I- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريهم من خلال:
- المادة 14تقوم العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية منا
- المادة 15يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية المشار إليها في المادة 13 أعلاه أن تمكن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك
- المادة 16يستفيد الأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للـوقـاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا ل
- المادة 17يتمتع منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضاؤها بالحماية اللازمة بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له، ولهذه الغاية لا يم