مادةmadda
FR
ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الثاني: صلاحيات المجلسالفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسانالفرع الأول: الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسانIII- الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المادة 19

من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات المعنية تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية:

  1. –تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم؛
  2. –القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛
  3. –تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

ف 2علاوة على لذلك، يجوز للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التصدي تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية المذكورة.

ف 3وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحق من حقوق الشخص في وضعية إعاقة ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما، تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه.

ف 4كما تتولى الآلية المذكورة أعلاه تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة