المادة 12
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1علاوة على المهام المذكورة في المواد السابقة، يتولى المجلس من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، القيام بكل مهمة تهد ف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يقوم من أجل تحقيق نفس الغاية بالنظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ف 2ومن أجل ذلك، تحدث لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان الآليات الوطنية التالية:
ف 3− الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة. يشار إليها بعده باسم «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب»؛
ف 4− الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل؛
ف 5− الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ف 6يمكن أن يعهد إلى المجلس، بمقتضى تشريعي، ممارسة الصلاحيات المخولة لآليات اتفاقية أخرى منصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية أو الإضافية الملحقة بها متى صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 76.15 — madda.ma