المادة 11
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يقوم المجلس، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.
ف 2لا يمكن للسلطات المسؤولة عن إدارة الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة الاعتراض على الزيارات المذكورة لدواع خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها. وتقدم لرئيس المجلس تعليلا مكتوبا لاعتراضها.
ف 3تتولى السلطات المعنية عند انتهاء الدواعي المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الخطيرة في الأماكن المزمع زيارتها والتي أدت إلى الاعتراض المذكور إخبار رئيس المجلس فورا بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يمارس المجلس صلاحياته بكل استقلالية، في جميع القضايا، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات.
- المادة 5يقوم المجلس، في إطار مهامه الحمائية، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.
- المادة 6ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممن يعنيهم ا لأمر أو بتوكيل منهم.
- المادة 7يجوز للمجلس، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه:
- المادة 8يمكن للمجلس أن يصدر توصيات بشأن الشكايات المحالة إليه، يوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية، ويقوم بمتابعة هذه التوصيات. كما يمكن للمجلس إحالة النتائج المتوص
- المادة 9تحدد إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس، بموجب نظامه الداخلي.
- المادة 10يمكن للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذ
- المادة 11يقوم المجلس، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة