ج.ر 6652 · ص 1227
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 57
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
ف 2إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام للمجلس بمهامه، فإن الرئيس يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أحد مسؤولي المجلس ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 57 – المادة 63- المادة 57يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
- المادة 58يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
- المادة 59يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس، ومنسقي الآليات الوطنية، كل واحد فيما يخصه، وأي مسؤول آخر من مسؤولي ا
- المادة 60تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة
- المادة 61تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.
- المادة 63يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس، وبأعو