مادةmadda
FR

ف 1يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:

ف 2في باب الموارد:

ف 3− الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛

ف 4− المداخيل المتأتية من ممتلكات المجلس؛

ف 5− العائدات المتأتية من نشاطه؛

ف 6− الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛

ف 7− الهبات والوصايا؛

ف 8− المداخيل المختلفة.

ف 9في باب النفقات:

ف 10− نفقات التسيير؛

ف 11− نفقات التجهيز؛

ف 12− نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.

ف 13تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان».

طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 57 – المادة 63
  1. المادة 57يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
  2. المادة 58يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
  3. المادة 59يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس، ومنسقي الآليات الوطنية، كل واحد فيما يخصه، وأي مسؤول آخر من مسؤولي ا
  4. المادة 60تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة
  5. المادة 61تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.
  6. المادة 63يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس، وبأعو
فهرس النص كاملا · 65 مادة