المادة 58
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
ف 3− الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛
ف 4− المداخيل المتأتية من ممتلكات المجلس؛
ف 5− العائدات المتأتية من نشاطه؛
ف 6− الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛
ف 7− الهبات والوصايا؛
ف 8− المداخيل المختلفة.
ف 9في باب النفقات:
ف 10− نفقات التسيير؛
ف 11− نفقات التجهيز؛
ف 12− نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.
ف 13تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان».
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 57 – المادة 63- المادة 57يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
- المادة 58يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
- المادة 59يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس، ومنسقي الآليات الوطنية، كل واحد فيما يخصه، وأي مسؤول آخر من مسؤولي ا
- المادة 60تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة
- المادة 61تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.
- المادة 63يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس، وبأعو