مادةmadda
FR

ف 1تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 2يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

ف 4إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس لمهامه، يتولى الأمين العام للمجلس، مؤقتاً، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس، تحت مسؤولية مكتب المجلس.

ف 5تعرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي:

ف 6− مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ف 7− قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛

ف 8− خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للرئيس.

ف 9تقدم اللجنة المذكورة للرئيس تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المجلس، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمجلس والرفع من مستوى أداءه.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 57 – المادة 63
  1. المادة 57يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
  2. المادة 58يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
  3. المادة 59يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس، ومنسقي الآليات الوطنية، كل واحد فيما يخصه، وأي مسؤول آخر من مسؤولي ا
  4. المادة 60تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة
  5. المادة 61تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.
  6. المادة 63يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس، وبأعو
فهرس النص كاملا · 65 مادة