مادةmadda
FR
ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الثاني: صلاحيات المجلسالفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسانالفرع الأول: الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسانII- الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

المادة 18

من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ف 1تقوم الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بالمهام التالية:

ف 2− تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أومن قبل الغير؛

ف 3− القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛

ف 4− تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أوالشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

ف 5يجوز لهذه الآلية أن تتصدى تلقائيا لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل التي تبلغ إلى علمها.

ف 6وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحقوق الطفل ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما، تعين على رئيس المجلس تبليغ السلطات القضائية المختصة، وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة للآلية الوطنية المعنية حول هذه الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة