مادةmadda
FR
ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الثاني: صلاحيات المجلسالفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسانالفرع الأول: الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسانI- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

المادة 16

من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ف 1يستفيد الأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للـوقـاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا لأحكام المادة 9-82 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 2تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية. ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه الشرعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

ف 3لا يعاقب أي شخص، ذاتيا كان أو اعتباريا، بسبب القيام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بأي معلومات صحيحة كانت أم غير صحيحة.

ف 4ويعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي.

ف 5يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية حماية ونشر المعطيات المحصلة من قبل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

I- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريهم من خلال:
  2. المادة 14تقوم العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية منا
  3. المادة 15يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية المشار إليها في المادة 13 أعلاه أن تمكن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك
  4. المادة 16يستفيد الأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للـوقـاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا ل
  5. المادة 17يتمتع منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضاؤها بالحماية اللازمة بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له، ولهذه الغاية لا يم
فهرس النص كاملا · 65 مادة