ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الثاني: صلاحيات المجلسالفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسانالفرع الثاني: أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية
المادة 21
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و 18 و 19 من هذا القانون، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس، باقتراح من رئيسه، ويصادق على اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمجلس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس.
ف 2يسهر على تنسيق أشغال كل آلية وطنية من الآليات المذكورة منسق ينتخبه أعضاؤها من بينهم.
ف 3يمارس منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه وأعضاؤها، مهامهم كامل الوقت طيلة مدة انتدابهم.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية
المادة 20 – المادة 23- المادة 20تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها فورا إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالتها إلى المجلس قصد التداول في شأنها.
- المادة 21تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و 18 و 19 من هذا القانون، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس، باقتراح من رئيسه، ويصادق على اختيا
- المادة 22يستفيد الأشخاص الذين قدموا إلى المجلس، طبقا للقانون، معلومات أو وثائق، والمشتكون والشهود والخبراء، تلقائيا، من الحماية من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له
- المادة 23يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع م