مادةmadda
FR
ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الثاني: صلاحيات المجلسالفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسانالفرع الثاني: أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية

المادة 21

من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ف 1تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و 18 و 19 من هذا القانون، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس، باقتراح من رئيسه، ويصادق على اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمجلس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس.

ف 2يسهر على تنسيق أشغال كل آلية وطنية من الآليات المذكورة منسق ينتخبه أعضاؤها من بينهم.

ف 3يمارس منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه وأعضاؤها، مهامهم كامل الوقت طيلة مدة انتدابهم.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها فورا إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالتها إلى المجلس قصد التداول في شأنها.
  2. المادة 21تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و 18 و 19 من هذا القانون، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس، باقتراح من رئيسه، ويصادق على اختيا
  3. المادة 22يستفيد الأشخاص الذين قدموا إلى المجلس، طبقا للقانون، معلومات أو وثائق، والمشتكون والشهود والخبراء، تلقائيا، من الحماية من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له
  4. المادة 23يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع م
فهرس النص كاملا · 65 مادة