ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الثاني: صلاحيات المجلسالفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسانالفرع الثاني: أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية
المادة 23
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه.
ف 2تحدد مسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها والبت فيها بموجب النظام الداخلي للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية
المادة 20 – المادة 23- المادة 20تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها فورا إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالتها إلى المجلس قصد التداول في شأنها.
- المادة 21تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و 18 و 19 من هذا القانون، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس، باقتراح من رئيسه، ويصادق على اختيا
- المادة 22يستفيد الأشخاص الذين قدموا إلى المجلس، طبقا للقانون، معلومات أو وثائق، والمشتكون والشهود والخبراء، تلقائيا، من الحماية من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له
- المادة 23يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع م