مادة madda
FR

ف 1تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:

ف 2− دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها؛

ف 3− دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس وأنشطة آلياته والمصادقة عليه؛

ف 4− المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛

ف 5− المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، الذي يعرضه رئيس المجلس عليها؛

ف 6− المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ف 7− المصادقة على مشاريع التقارير السنوية لأنشطة المجلس والتقارير الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.

ف 8كما تتولى الجمعية العامة دراسة التوصيات والاقتراحات ونتائج أشغال الآليات الوطنية واللجان الجهوية للمجلس والمصادقة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أجهزة المجلس

المادة 47 – المادة 51
  1. المادة 47يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
  2. المادة 48تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
  3. المادة 49يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق ا
  4. المادة 50تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
  5. المادة 51يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.
فهرس النص كاملا · 65 مادة