المادة 48
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
ف 2− دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها؛
ف 3− دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس وأنشطة آلياته والمصادقة عليه؛
ف 4− المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛
ف 5− المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، الذي يعرضه رئيس المجلس عليها؛
ف 6− المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ف 7− المصادقة على مشاريع التقارير السنوية لأنشطة المجلس والتقارير الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
ف 8كما تتولى الجمعية العامة دراسة التوصيات والاقتراحات ونتائج أشغال الآليات الوطنية واللجان الجهوية للمجلس والمصادقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الخامس: أجهزة المجلس
المادة 47 – المادة 51- المادة 47يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
- المادة 48تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 49يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق ا
- المادة 50تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
- المادة 51يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.