المادة 49
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المعنية.
ف 2يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مكتب المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 3يضطلع المكتب المذكور، الذي يجتمع بكيفية منتظمة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة وفي إعداد جدول أعمالها وكذا تنسيق عمل أجهزة المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية كما يمارس المهام التي تفوضها إليه هذه الجمعية في نطاق اختصاصاتها.
ف 4يقوم الأمين العام للمجلس بمهمة الكتابة الدائمة للمكتب، ويسهر على مسك محاضره والوثائق المتعلقة به.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الخامس: أجهزة المجلس
المادة 47 – المادة 51- المادة 47يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
- المادة 48تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 49يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق ا
- المادة 50تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
- المادة 51يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.