ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الخامس: أجهزة المجلس
المادة 50
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
ف 2يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وأسماؤها واختصاصاتها، ومجال اشتغالها وتنظيم عملها.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الخامس: أجهزة المجلس
المادة 47 – المادة 51- المادة 47يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
- المادة 48تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 49يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق ا
- المادة 50تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
- المادة 51يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.