ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الرابع: اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
المادة 45
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
ف 2يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيس المجلس، تدبير أشغالها وفق أحكام هذا القانون، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الرابع: اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
المادة 44 – المادة 46- المادة 44تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.
- المادة 45يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط ال
- المادة 46يعين أعضاء اللجان الجهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.