مادةmadda
FR

ف 1يعين أعضاء اللجان الجهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.

ف 2يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.

ف 3يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

الباب الرابع: اللجان الجهوية لحقوق الإنسان

المادة 44 – المادة 46
  1. المادة 44تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.
  2. المادة 45يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط ال
  3. المادة 46يعين أعضاء اللجان الجهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
فهرس النص كاملا · 65 مادة