ج.ر 6652 · ص 1227
الباب الرابع: اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
المادة 46
من قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ف 1يعين أعضاء اللجان الجهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
ف 2يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
ف 3يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الرابع: اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
المادة 44 – المادة 46- المادة 44تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.
- المادة 45يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط ال
- المادة 46يعين أعضاء اللجان الجهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.