مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتهاالفرع الثاني: اختصاصات رئيس الهيئة

المادة 12

من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

ف 1طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس (ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

ف 2ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 79.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات رئيس الهيئة

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11يتمتع رئيس (ة) الهيئة علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها. ولهذا ال
  2. المادة 12طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس (ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
فهرس النص كاملا · 20 مادة