ج.ر 6612 · ص 5823
الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتهاالفرع الثاني: اختصاصات رئيس الهيئة
المادة 11
من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ف 1يتمتع رئيس (ة) الهيئة علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
- –يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛
- –يقترح التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛
- –يعد برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
- –يقترح مشروع الميزانية السنوي للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
- –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون؛
- –يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛
- –يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة المحدثة لدى مجلس الهيئة؛
- –يعد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون؛
- –يقوم باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات الهيئة.
ف 2يمكن لرئيس (ة) الهيئة أن يفوض عند الاقتضاء بعض مهامه إلى الأمين(ة) العام (ة) أو إلى أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته.
ف 3يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة أو منظمة وطنية أو دولية وأمام القضاء إزاء الغير.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات رئيس الهيئة
المادة 11 – المادة 12- المادة 11يتمتع رئيس (ة) الهيئة علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها. ولهذا ال
- المادة 12طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس (ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان.