مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتهاالفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

المادة 8

من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

ف 1يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:

  1. –إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛
  2. –التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات الي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
  3. –التداول في شأن مشاريع الدراسات والأبحاث ومشروع التقرير السنوي ومشاريع التقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة الهيئة؛
  4. –البت في مآل نتائج وخلاصة أشغال اللجان الدائمة واللجان الموقتة المشار إليها بعده؛
  5. –المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
  6. –المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛
  7. –المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛
  8. –المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة؛
  9. –المصادقة على التقرير الذي يعده رئيس (ة) الهيئة حول حصيلة أشغالها السنوية.

ف 2يمكن لمجلس الهيئة، باقتراح من الرئيس (ة)، إحداث لجان مؤقتة، يكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحية الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 79.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:
  2. المادة 9يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
  3. المادة 10ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يو
فهرس النص كاملا · 20 مادة