ج.ر 6612 · ص 5823
الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتهاالفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره
المادة 8
من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ف 1يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:
- –إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛
- –التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات الي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
- –التداول في شأن مشاريع الدراسات والأبحاث ومشروع التقرير السنوي ومشاريع التقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة الهيئة؛
- –البت في مآل نتائج وخلاصة أشغال اللجان الدائمة واللجان الموقتة المشار إليها بعده؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
- –المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛
- –المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة؛
- –المصادقة على التقرير الذي يعده رئيس (ة) الهيئة حول حصيلة أشغالها السنوية.
ف 2يمكن لمجلس الهيئة، باقتراح من الرئيس (ة)، إحداث لجان مؤقتة، يكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحية الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:
- المادة 9يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 10ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يو