مادةmadda
FR
الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتهاالفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

المادة 9

من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

ف 1يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.

ف 2كما يمكن لمجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة رئيس (ة) الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 79.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:
  2. المادة 9يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
  3. المادة 10ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يو
فهرس النص كاملا · 20 مادة