ج.ر 6612 · ص 5823
الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتهاالفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره
المادة 9
من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ف 1يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
ف 2كما يمكن لمجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة رئيس (ة) الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:
- المادة 9يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 10ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يو