ج.ر 6612 · ص 5823
الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتهاالفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره
المادة 10
من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ف 1ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل. وبعد هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 2يتخذ مجلس الهيئة قراراته بإجماع أعضائه، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
ف 3يجوز لرئيس (ة) الهيئة أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة، بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:
- المادة 9يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 10ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يو